وَمَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْعَصْرِ
بَعْدَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ذِي الطُّهْرِ
عَنِ اتِّفَاقٍ فِي أُمُورٍ تَحْدُثُ
فَهْوَ الصَّحِيحُ مَا سِوَاهُ مُحْدَثُ
وَلَا اعْتِبَارَ بِالعَوَامِ قُلْ وَلَا
بِقَوْلِ مَوْلُودٍ لِعَصْرِهِمْ تَلَا
وَحُجَّةٌ لِعَصْرِهِمْ وَمَنْ أَتَى
مِنْ بَعْدِهِمْ فِي أَيِّ عَصْرٍ ثَبَتَا
وَلَا اشْتِرَاطَ لِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ
عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدٍ ذِي الفَخْرِ
وَنُقِلَ الْخُلْفُ عَنِ الصِّدِيقِ
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ لِلتَّصْدِيقِ
بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا صَحَّحُوا
إِجْمَاعَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَفْصَحُوا
بِالْخُلْفِ مِنْ بَعْضِ الَّذِينَ أَجْمَعُوا
مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ لِاضْطِرَارٍ يَمْنَعُ