نَزَعَ ابْنُ بِشْرٍ وَابْنُ عَمْرٍو قَبْلَهُ
وَأَخُو هَرَاةَ لِمِثْلِهَا يَتَوَقَّعُ
وَمَضَتْ لِمَسْلَمَةَ الرِّكَابُ مُوَدَّعَاً
فَارْعَيْ فَزَارَةَ لَا هَنَاكِ المَرْتَعُ
وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ فَزَارَةُ أُمِّرَتْ
أَنْ سَوْفَ تَطْمَعُ في الإِمَارَةِ أَشْجَعُ
إِنَّ القِيَامَةَ قَدْ دَنَتْ أَشْرَاطُهَا
حَتَّى أُمَيَّةُ عَنْ فَزَارَةَ تَنْزِعُ