وَمَا إِنْ أَسِيدُ أَبُوْ مَالِكٍ
بِوَاهٍ وَلَا بِضَعِيْفٍ قُوَاهُ
لَعُمْرُكَ مَا إِنْ أَبُو مَالِكٍ
بِوَاهٍ وَلَا بِضَعِيفٍ قُوَاهُ
فَوَ اللَّهِ مَا إِنْ أَبُو مَالِكٍ
بِوَاهٍ وَلَا بِضَعِيفٍ قُوَاهُ
فَوَ اللَّهِ مَا إِنْ أَبُو مَالِكٍ
بِوَانٍ وَلَا بِضَعِيفٍ قُوَاهُ
وَلَا بِأَلَدَّ لَهُ نَازِعٌ
يُغَارِي أَخَاهُ إِذَا مَا نَهَاهُ
وَلَا بِألدَّ لَهُ وَازِعٌ
يُعَادِي أَخَاهُ إِذَا مَا نَهَاهُ
وَلَكِنَّهُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ
كَعَالِيَةِ الرُّمْحِ عَرْدٌ نَسَاهُ
وَلَكِنَّهُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ
كَعَالِيَةِ الرُّمْحِ عَوْدٌ نَسَاهُ
وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مِخْلَافَةٍ
كَرِيمُ الطَّبَائِعِ حُلْوٌ ثَنَاهُ
إِذَا سُسْتَهُ سُسْتَ مِطْوَاعَةً
وَمَهْمَا وَكَلْتَ إِلَيْهِ كَفَاهُ
إِذَا سُدْتَهُ سُدْتَ مِطْوَاعَةً
وَمَهْمَا وَكَلْتَ إِلَيْهِ كِفَاهُ
أَلَا مَنْ يُنَادِي أَبَا مَالِكٍ
أَفِي أَمْرِنَا أَمْرُهُ أَمْ سِوَاهُ
أَلَا مَنْ يُنَادِي أَبَا مَالِكٍ
أَفِي أَمْرِنَا هُوَ أَمْ فِي سِوَاهُ
أَبُوْ مَالِكٍ قَاصِرٌ فَقْرَهُ
عَلَى نَفْسِهِ وَمُشِيعٌ غِنَاهُ