عَلَى حِينِ أَنْ قَالَتْ لِأَيْمَنَ أُمُّهُ
جَبُنْتَ وَلَمْ تَشْهَدْ فَوَارِسَ خَيْبَرِ
وَأَيْمَنُ لَمْ يَجْبُنْ وَلَكِنَّ مُهْرَهُ
أَضَرَّ بِهِ شُرْبُ الْمَدِيدِ الْمُخَمَّرِ
فَلَوْلَا الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ مَهْرِهِ
لَقَاتَلَ فِيهَا فَارِساً غَيْرَ أَعْسَرِ
وَلَكِنَّهُ قَدْ صَدَّهُ فِعْلُ مُهْرِهِ
وَمَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَهُ غَيْرُ أَيْسَرِ