إِذَا مُثَنًى خَاصٌ اوْ عَامٌ عَرَضْ
وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَجَمْعٌ يُفْتَرَضْ
إِنْ يَمْتَنِعْ فَرُدَّهُ لِلْوَقْفِ
ثُمَّ اجْتَهِدْ عَسَى دَلِيلًا تَقْفِي
وَيَنْسَخُ الْأَخِيرُ حُكْمَ الْأَوَّلِ
مِمَّا أَتَانَا فِي الْكِتَابِ المُنْزَلِ
وَخُصَّ عَامٌ إِذْ لِخَاصٍّ عَرَضَا
وَأَوْهَمَا كُلٌّ بِكُلٍّ فَرَضَا
فِيمَا سَقَتْلِأَوَّلٍ مُمَثِّلَا
وَحَدِيثُ المَاءِ ثَانٍ يَشْمَلَا
وَظَاهِرٌ وَمُوجِبٌ لِلْعِلْمِ
مُقَدَّمٌ عَلَى ظُنُونِ الوَهْمِ
مُقَدَّمٌ كِتَابُنَا وَالسُّنَّهْ
عَلَى الْقِيَاسِ فِي اجْتِهَادِ الْأُمَّهْ
ثُمَّ الجَلِيَّ مِنْ قِيَاسٍ قَدِّمَا
عَلَى خَفِيٍّ نَاشِئٍ لِيَحْكُمَا