تخطَّ إلى المحتوى

و أفتى وزير الزوايا

غير معروف

٧٤ بيت

المتفرقات

و أفتى وزير الزوايا:

.. و تركُ البلاد على قارب تهلكةْ

و ليس يحلُّ لِمنْ هَدَّهُ القهر و الظلمُ

في موطنٍ - و إن مات- أن يتركهْ

و ذاك التولِّي من الزحف يوم اللقاء..

و صاح سفيهٌ حليقٌ على هامش القوم:

بَناتُكَ يا سيدي

لماذا يقمنَ بلندن ؟

أليس فرارا من المعركةْ؟

فسبحان من دَيَّثَ الجاهلَ الجلفَ

سبحان من ( أَمْرَكَهْ ) !!

رواه السفيهُ الحليقْ

و في متن فقه الشهادة أفتى المعبكنُ و التابعون:

من مات من نزلة الأنفلونزا شهيدٌ

و من فجر النفس بين اليهود انتحْر

و لُقْيَا المنيةِ دون العراق مروقٌ من الدينِ

مثل الرميةِ يخطئها السهمُ عند انفلاتِ الوترْ

" أو هم كلاب النار في بغداد

أو كابول يلقون المخازي

و بعد الخزي و الخذلان مأواهم سقرْ "

رواه المعبكن و التابعيّْ

و أفتى فقيهُ المحيضِ و حِبْرُ النفاس

بأن القعود عن المسك و الإستياكِ

أوِ الكحلِ أمرٌ عظيمْ

كحلق اللحيِّ

و جرِّ الثياب - و لو دون كبرٍ ؟

يُخَلَّد فاعلُها في الجحيمْ

و ما دون ذاك فإن الإله غفورٌ رحيمْ

رواه ابن حشوةَ و الظاهريّْ

يقول ابن حشوةَ في هامشٍ

على باب فقه الخراج وصرف الزكاةْ:

.. و ذا النفطُ فيْءُ الإله على الحاكمين

يُقسَّم في الأهل و الأقربين

و أهلِ الوجاهةِ من كل دينْ

و يُنثر فوق خصور الغواني

و فوق العمائمِ

تحت اللحيِّ

و تحت ظهور المخانيثِ

و الصبية المُرْدِ في كل حينْ

و أيضاً لِمنْ أدرك الإجتهادَ من العالِمين

أجورٌ ثلاث:

أجرُ الإصابةِ

أجرُ القياسِ

و أجرٌ يجود به الحاكمونْ

رواه الفقيهُ الأجيرْ

و إيلافهم رحلة البيت بادي السواد

و إن موَّهوه بلون الطهارة و الياسمينْ

و تقبيل كوندي

و خفض الرؤوسِ

و رفع الأيادي..

فحمدا لبوشٍ حماهم من الفرس و الإخوة الحاقدينْ

و أطعمهم - على الذل - لحم الصغارِ

أبيدوا بغزةَ تحت الحصارِ

و يسقيهم الخمرَ صرفاً

و مزجاً بدمِّ الأراملِ و اليُتَّمِ الصابرينْ

رواه السفيهُ الحليقْ

يقول ابن حشوةَ في صحيح التذللِ و الأنبطاحْ

على هامشٍ تحت باب النكاحْ:

حلالٌ على الحاكمين الدخول ببعض الشماغاتِ..

بعض اللِّحيِّ..

و بعض العمائمِ..

مثل الدخول ببيضِِ الإماءْ

كذا جنةُ النفط تحت نعال الوليِّ على الأمر يُدخِلها من يشاءْ

رواه ابن حشوةَ و المدخليّْ

و حدثنا الظاهريُّ: "يخافُ الملوك عبادهم العلماء "

بنصب الملوك و رفع النعال

و قيل برفع الذيول و تحريكها في البلاطْ

و قيل بجر الجميع!!

لشرعة بوشٍ و فتوى اللواطْ

و قيلَ..

و قيلَ..

و قيلَ..

و ما أجمعوا القولَ إلا على الفسوِ دون الضراطْ

رواه ابن حشوةَ و الظاهريّْ