لَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ أَنَّ ذِكْرِي
بَعِيْدٌ فِي قُضَاعَةَ أَوْ نِزَارِ
فَمَا إِبِلِيْ بِمُقْتَدَرٍ عَلَيْهَا
وَمَا حِلْمِي الأَصِيْلُ بِمُسْتَعَارِ
سَتَمْنَعُهَا الفَوَارِسُ مِنْ بَلِيٍّ
وَتَمْنَعُهَا فَوَارِسُ مِنْ صُحَارِ
سَتَمْنَعُهَا الفَوَارِسُ مِنْ بَلِيٍّ
وَتَمْنَعُهَا الفَوَارِسُ مِنْ صُحَارِ
وَيَمْنَعُهَا بَنُو القَيْنِ بْنِ جَسْرٍ
إِذَا أَوْقَدْتُ لِلْحَدَثَانِ نَارِي
وَيَمْنَعُهَا بَنُو نَهْدٍ وَجَرْمٌ
إِذَا طَالَ التَّجَاوُلُ فِي الغِوَارِ
وَيَمْنَعُهَا بَنُو نَهْدٍ وَجَرْمٍ
إِذَا طَالَ التَّجَاوُلُ فِي المَغَارِ
بِكُلِّ مُنَاجِدٍ جَلْدٍ قُوَاهُ
وَأَهْيَبُ عَاكِفُوْنَ عَلَى الدَّوَارِ