تخطَّ إلى المحتوى

يحرم الرضاع ما يسبقه

الرجز

١٢ بيت

المتفرقات

يحرم الرضاع ما يسبقه

من النكاح كالذي يلحقه

فسابق العقد به يرتفع

ولاحق العقد به يندفع

لو رضعت من أمه زوجته

أو أرضعتها بنته وأخته

كذاك لو أرضعت الكبيره

من زوجتيه الزوجه الصغيره

فبالرضاع تبطل الزوجيه

وتنتفي علاقة الحليه

والحكم في هاتين بالمنع اختلف

بعد فساد العقد من كل طرف

فحرم الكبرى عليه أبدا

ولا يصح العقد لو تجددا

وتحرم الصغرى عليه أيضا

فيما إلى كبراهما قد أفضى

أو كان من لبانة رضاعها

في الحالتين يجب امتناعها

ومنعها مؤيد كالأولى

أبى عليها الشرع أن يزولا

وإن تجرد منهما الرضيعة

فلم تكن بذاتها ممنوعه

لكن على الزوجين أن يستبدلا

عقدا عن العقد الذي قد بطلا