تمليكُ عينٍ هيَ من غيرِ بدل
مَعَ القَبُولِ بعدَ إيجابٍ حَصَل
بنَحوِ قَولِ واهبٍ وهبتُكا
ذا الشَيءَ أو أعمرتُ أو نحلتُكا
تَتِمُّ في المفرزِ لا المُشاعِ
بالقبضِ للمحرزِ مِن مَتاعِ
وإن تَكُ العينُ لدى الموهوبِ له
تمَّت بلا قبضٍ جديدٍ فعله
وما يهبهُ لابنِه الصغيرِ أب
فملكهُ بنفسِ عقدِها وَجَب
وإن يهب داراً لهُ شخصانِ
يجوزُ لا العكسُ لدَى النُعمانِ