وحَدِيْثُها السِّحْرُ الحَلَالُ لَوَ انَّهُ
لمْ يَجْنِ قَتْلَ المُسْلمِ المُتَحَرِّزِ
إِنْ طَالَ لَمْ يُمْلَلْ وَإِنْ هِيَ أَوْجَزَتْ
وَدَّ المُحَدَّثُ أَنَّهَا لَمْ تُوْجِزِ
شَرَكُ العُقُولِ وَنَهْزَةٌ مَا مِثْلُها
لِلْمُطْمَئِنِّ وَعُقْلَةُ المُسْتَوْفِزِ