لا ينشر الرضاع ما لم يقع
بالمص من حلمة ثدي المرضع
فالشرب لا يكفي بدون المص
ولا الوجور لانصراف النص
من لبن عن الوقاع الحل
منبعث مع ولد أو حمل
بحيث لم يخرج بما يخرجه
عن اسمه المطلق إذ تمزجه
فعن سفاح لم يكن بناشر
شرعا ولا من حائل أو عاقر
والإرتضاع في حياة الظئر
لا بد منه في حصول النشر
لقوله أرضعنه في الآية
وتلك للعارف أي آية
والكون في الحولين للرضيع
معتبر فيه لدى الجميع
بأن يتم القدر المحرما
من الرضاع قبل أن ينفطما
وفي اعتبار ذاك في ابن المرضعة
قولانه والرجحان مع من منعه