وليس يكفي مطلق الرضاع
للنشر بالنص وبالإجماع
والنشر فيما أنبت اللحم وشد
عظم الرضيع ثابت من غير رد
لكنه في غالب الأحيان
لم ينكشف للحس والعيان
لذلك الشارع عن ذاك الأثر
من عدد الرضعات خمس وعشر
وليس دون العدد المذكور
من موجب للنشر في المشهور
واللازم استكمال كل رضعه
بكل ما تبلغ حتى الجرعه
ويعرف الإكمال بامتناعه
عن التقام الثدي وارتضاعه
وإن يجيء العدد المقدر
على التوالي إذ هو المؤثر
بحيث لا يفصل ما بين العدد
رضاع أخرى للحديث المعتمد
فالفصل بالمأكول والمشروب
لا يوجب الإخلال بالمطلوب