إِذَا مَا الذُّلُّ وَالتَّحْقِيرُ حَالَا
لِشَخْصٍ حَازَ مِنْ قَبْلُ الْمُحَالَا
تَلَقَّى حَيْثُمَا اتَّجَهَ احْتِقَارًا
وَنَحْسَبُهُ إِذًا لِلْحَقْرِ حَالَا
وَإِنْ رَامَ التَّشَرُّفَ بِالنُّقُودِ
فَمَا صَحِبَ الشَّرِيفَ وَلَا عِيَالَا
عَلَى أَشْكَالِهَا تَقَعُ الطُّيُورُ
لِئَامُ النَّاسِ أَشْرَاكٌ مِثَالَا