أَلاَ حَنَّتِ الْمِرْقَالُ وَائْتَبَّ رَبُّهَا
تَذَكَّرُ أَوْطَانًا وَأَذْكُرُ مَعْشَرِي
وَلَوْ عَرَفَتْ صَرْفَ الْبُيُوعِ لَسَرَّهَا
بِمَكَّةَ أَنْ تَبْتَاعَ حَمْضًا بِإِذْخِرِ
أَسَرَّكِ لَوْ أَنَّا بِجَنْبَيْ عُنَيْزَةٍ
وَحَمْضٍ وَضُمْرانِ الْجَنَابِ وَصَعْتَرِ
إذَا شَاءَ رَاعِيهَا اسْتَقَى مِنْ وَقِيعَةٍ
كَعَيْنِ الْغُرَابِ صَفْوُهَا لَمْ يُكَدَّرِ
وَإِنِّي لَأَرْجُو مِلْحَهَا فِي بُطُونِكُمْ
وَمَا بَسَطَتْ مِنْ جِلْدِ أَشعَثَ أغْبَرِ