إِذا كانَ فِي صَدْرِ ابْنِ عَمِّكَ إِحْنَةٌ
فَلا تَسْتَثْرِها سَوْفَ يَبْدُو دَفِينُها
وَإِنْ حَمْأَةُ الْمَعْروفِ أَعْطاكَ صَفْوَها
فَخُذْ عَفْوَهُ لا يَلْتَبِسْ بِكَ طِينُها
مَتَى ما يَسُؤْ ظَنُّ امْرِئٍ بِصَديقِهِ
يُصَدِّقْ بَلاغاتٍ يَجِئْهُ يَقِينُها