إِذَا تَقَاعَسَ صَعْبٌ في خِزَامَتِهِ
أَوْ إِنْ تَعَرَّضَ في خَيْشُومِهِ صَيَدُ
رُضْناهُ حَتَّى يَرُدَّ الْقَسْرُ أَوَّلَهُ
كَمَا اسْتَمَرَّ بِكَفِّ الْقَاتِلِ الْمَسَدُ
فَلَا تَكُونَنْ كَمَنْ تَغْذُو بِدِرَّتِها
أَوْلَادَ أُخْرَى وَلَا يَبْقَى لَهَا وَلَدُ
إِنْ تُجْمِعُوا أَمْرَكُمْ تَصْلُحْ خِلَافَتَكُمْ
وَفِي الْجَمَاعَةِ مَا يَسْتَمْسِكُ الْعَمَدُ