تخطَّ إلى المحتوى

لم آت ذنبا فإن زعمت بأن

المنسرح

بيتان

العتاب

لم آت ذنبا فإن زعمت بأن

أتيت ذنبا فغير معتمد

قد تطرف الكف عين صاحبها

فلا يرى قطعها من الرشد