لَعَمْرِي لَئِنْ سَعْدُ بْنُ ضَبَّةَ أَقْسَمَتْ
عَلى حَلْفَةٍ مِنْها غَواةٍ فَبَرَّتِ
لَيَنْقَطِعَنَّ الْوُدُّ إِلَّا وَسِيلَةً
غُرُوراً لَهُمْ بِالْمَوْتِ إِنْ هِيَ غَرَّتِ
فَما حَرْبُنا بِالْبِكْرِ إِنْ كَنَعُوا لَها
وَلَكِنَّها إِنْ قارِحُ النَّابِ فَرَّتِ
وَما أَنا بِالسَّاعِي لِأُصْلِحَ بَيْنَها
أَرُوم غِزارَ الْحَرْبِ إِنْ هِيَ دَرَّتِ