أَلِكْنِي وَفِرْ لِابْنِ الْغُرَيْرَةِ عِرْضَهُ
إِلى خالِدٍ مِنْ آلِ سَلْمَى بْنِ جَنْدَلِ
فَما أَبْتَغِي مِنْ مالِكٍ بَعْدَ دارِمٍ
وَلا أَبْتَغِي مِنْ دارِمٍ بَعْدَ نَهْشَلِ
وَما أَبْتَغِي مِنْ نَهْشَلٍ بَعْدَ جَنْدَلٍ
إِذا ما دَعَا الدَّاعِي لِأَمْرٍ مُجَلَّلِ
وَما أَبْتَغِي فِي جَنْدَلٍ بَعْدَ خالِدٍ
لِطارِقِ لَيْلٍ أَوْ لِعانٍ مُكَبَّلِ