وَمَتَى يُؤَامِرْ نَفْسَهُ مُسْتَخْلِيًا
فِي أَنْ تَجُوْدَ لَدَى السُّؤَالِ تَقُوْلُ جُدْ
وَمَتَى يُؤَامِرْ نَفْسَهُ مُسْتَخْلِيًا
فِي أَنْ يَجُوْدَ لَدَى الإِخَاءِ تَقُوْلُ جُدْ
وَمَتَى يُؤَامِرْ نَفْسَهُ مُسْتَخْلِيًا
فِي أَنْ يَجُوْدَ لِذِي الرَّجَاءِ يَقُلْ جُدِ
أَوْ أَنْ يَعُوْدَ لَنَا بِنَفْحَةِ نَائِلٍ
بَعْدَ الكَرَامَةِ وَالحِبَاءِ تَقُوْلُ عُدْ
أَوْ أَنْ يَعُوْدَ لَهُ بِنَفْحَةِ نَائِلٍ
بَعْدَ الكَرَامَةِ وَالحِبَاءِ تَقُوْلُ عُدْ
أوْ أنْ يَعُودَ لهُ بِنَفْحَةِ نَائِلٍ
بعدَ الكَرامةِ والحِبَاءِ يَقُلْ عُدِ
أَو فِي الزِّيَادَةِ بَعْدَ جَزْلِ عَطَائِهِ
لِلْمُسْتَزِيْدِ مِنَ العُفَاةِ تَقُوْلُ زِدْ
أَو فِي الزِّيَادَةِ بَعْدَ جَزْلِ عَطِيَّةٍ
لِلْمُسْتَزِيْدِ مِنَ العُفَاةِ يَقُلْ زِدِ
أَو فِي الوُفُوْدِ عَلَى فَقِيْرٍ مُوْبَقِ
بَخِلَتْ أَقَارِبُهُ عَلَيْهِ تَقُوْلُ فِدْ
أَو فِي الوُفُوْدِ عَلَى أَسِيْرٍ مُوْثَقِ
بَخِلَتْ أَقَارِبُهُ عَلَيْهِ تَقُوْلُ فِدْ
أَو فِي وُرُوْدِ شَرِيْعَةٍ مَحْفُوْفَةٍ
بِالْمَشْرَفِيَّةِ وَالرِّمَاحِ تَقُوْلُ رِدْ
وَنَعَمْ بِفِيْهِ أَلَذُّ حِيْنَ يقُوْلُهَا
طَعْمًا مِنَ العَسَلِ المَدُوْفِ بِمَاءِ وَرْدْ
وَنَعَمْ بِفِيْهِ أَلَذُّ حِيْنَ يقُوْلُهَا
مِنَ العَسَلِ المَشُوبِ بِفِي الصّدِي