ويثبت الرضاع بالشهود
بكل ما فيه من الحدود
بشرط أن تفصّل الشهادة
وتذكر الشروط في الإفاده
من دون إغماض ولا إغلاق
حتى من الإجمال والإطلاق
ولم تفز بالنجح والقبول
إلا إذا كانت من العدول
وتقبل النساء كالرجال
فيه على الأصح في المقال
ويكتفي برجلين أو رجل
وامرأتين أي هذين حصل
وأربع من النساء تقبل
قطعاً وفيما دونها تأمل