رُبَّ رَامٍ مِنْ بَنِي ثُعَلٍ
مُتْلِجٍ كَفَّيْهِ فِي قُتَرِهْ
رُبَّ رَامٍ مِنْ بَنِي ثُعَلٍ
مُخْرِجٍ كَفَّيْهِ مِنْ سُتَرِهْ
عَارِضٍ زَوْرَاءَ مِنْ نَشَمٍ
غَيْرَِ بَانَاةٍ عَلَى وَتَرِهْ
قَدْ أَتَتْهُ الْوَحْشُ وَارِدَةً
فَتَنَحَّى النَّزْعَُ فِي يَسَرِهْ
قَدْ أَتَتْهُ الْوَحْشُ وَارِدَةً
فَتَمَتَّى النَّزْعَ مِنْ يُسَرِهْ
فَرَمَاهَا فِي فَرَائِصِهَا
بِإِزَاءِ الْحَوْضِ أَوْ عُقُرِهْ
بِرَهِيشٍ مِنْ كِنَانَتِهِ
كَتَلَظِّي الْجَمْرِ فِي شَرَرِهْ
رَاشَهُ مِنْ رِيشِ نَاهِضَةٍ
ثُمَّ أَمْهَاهُ عَلَى حَجَرِهْ
فَهْوَ لاَ تَنْمِي رَمِيَّتُهُ
مَا لَهُ لاَ عُدَّ مِنْ نَفَرِهْ
مُطْعَمٌ لِلصَّيْدِ لَيْسَ لَهُ
غَيْرَهَا كَسْبٌ عَلَى كِبَرِهْ
وَخَلِيلٍ قَدْ أُفَارِقُهُ
ثُمَّ لاَ أَبْكِي عَلَى أَثَرِهْ
وَابْنِ عَمٍّ قَدْ تَرَكْتُ لَهُ
صَفْوَ مَاءِ الْحَوْضِ عَنْ كَدَرِهْ
وَحَدِيثُ الرَّكْبِ يَوْمَ هُنَا
وَحَدِيثٌ مَا عَلَى قِصَرِهْ