وَالعَامُّ مَا قَدْ يَشْمَلُ والِاثْنَيْنِ
فَصَاعِدًا فَلَا تَقُلْ بِالْمَيْنِ
وَلَفْظُهُ: أَيٌّ وَأَيْنَ وَمَتَى
ذُو اللَّامِ فَرْدًا أَوْ بِجَمْعٍ ثَبَتَا
وَمَنْ وَمَا فِي غَيْرِ عَقْلٍ أَوْ عَقَلْ
وَاسْتَثْنِ ذَا التَّنْكِيرِ أَوْ فِعْلًا حَصَلْ
تَمْيِيزُ بَعْضِ الجُمْلَةِ بِالشَّرْطِ
وَلَوْ مُقَدَّمًا بَدَا فِي الضَّبْطِ
فَذَاكَ تَخْصِيصٌ وَأَيْضًا بِالصِّفَهْ
تَخْصِيصُ شَخْصٍ بِالذِي قَدْ وُصِفَهْ
وَمُطْلَقٌ عَلَى مُقَيَّدٍ حُمِلْ
بِهَا كَنَصِّ (رَقْبَةٍ)فِيمَنْ قَتَلْ