إِذَا حَلَّ جَارٌ جَانِبًا فِي مُحَارِبٍ
وَجَسْرٍ فَلَا يَبْشَرْ بِعِزٍّ وَلَا نَصْرِ
فَدَفْعُهُمَا عَنْهُ إِذَا مَا تَحَدَّبَا
وَجَدَّا كَدَفْعِ الْإِسْكَتَيْنِ عَنِ البَظْرِ
إِذَا حَلَّ جَارٌ جَانِبًا فِي مُحَارِبٍ
وَجَسْرٍ فَلَا يَبْشَرْ بِعِزٍّ وَلَا نَصْرِ
فَدَفْعُهُمَا عَنْهُ إِذَا مَا تَحَدَّبَا
وَجَدَّا كَدَفْعِ الْإِسْكَتَيْنِ عَنِ البَظْرِ