أَلِمَّا بَعَمْقٍ ذِي الزُرُوعِ فَسَلِّمَا
وَ إِنْ كَانَ عَنْ قَصْدِ المَطِيِّ يَجُورُ
فَإِنَّ بِعَمْقٍ ذِي الزُّرُوعِ لَبُدَّنًا
مِنَ اَسْلَمَ فِيْ تَكَلِيمِهِنَّ أُجُورُ
فَلَا تَعْجَزَا عَنْ حَاجَةٍ لِأَخِيْكُمَا
وَ إِنْ كَانَ فِيْهَا غِلْظَةٌ وَ فُجُورُ
فَمَا ضَرَّ صِرْمُ الأَسْلَمِيَّاتِ لَوْ بَدَا
لَنَا يَوْمَ عَمْقٍ أَذْرُعٌ وَ نُحُورُ
وَ فِيْ عِرْسِ قَتَّانٍ عَلَيَّ إليِّةٌ
وَ فِيْ الحَنَذيَّاتِ المِلَاحِ نُذُورُ