أَسَرَّ أَبَاكُمْ بِأَنَّ السَّلِيمَ
إِذَا عُضَّ فِي الْفَرْشِ لَمْ يَرْمَضِ
تَرَمَّضَ مِنْ حَرِّ نَفَّاحَةٍ
كَمَا سُطِحَ الْجَمْرُ بِالْمِرْكَضِ
فَلاَ الشَّرَّ أَبْلَغْتَ فِي كُنْهِهِ
وَلاَ مَا تَبَغَّيْتَ فِي مُحْرَضِ
وَلَوْ مُتُّ لَمْ أَقِهِ نَفْسَهُ
وَلَوْ سَرَّ هُ أَنَّنِي أَنْقَضِي
كِلَانَا وَلَوْ طَالَ أَيَّامُهُ
سَيَنْدُرُ عَنْ شُزُنٍ مَدْحَضِ
مَتَى مَا أَشَأْ غَيْرَ ذِي عِلَّةٍ
أَهِضْكَ وَزَاحَ أَسَى الْهُيَّضِ