يَمُتُّ بِكَفٍّ مِنْ عُتَيْبَةَ أَنْ رَأَى
أَنَامِلَهُ رُكِّبْنَ فِي شَرِّ سَاعِدِ
وَمِنْ قَعْنَبٍ هَيْهَاتَ مَا حَلَّ قَعْنَبٌ
بَنِي الْخَطَفَى بِالْمَنْزِلِ الْمُتَبَاعِدِ
وَمِنْ آلِ عَتَّابِ الرَّدِيفِ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ عَنْدَ أَبْوَابِ الْمُلُوكِ بِشَاهِدِ
فَخَرْتَ بِمَا تَبْنِي رِيَاحٌ وَجَعْفَرٌ
وَلَسْتَ بِمَا تَبْنِي كُلَيْبٌ بِحَامِدِ